بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري ". تسجيل " التمسك بصورية عقد المشترى الآخر ولو تم تسجيله ". دعوى " الدفاع فيها: الدفاع الجوهري ".
الطعن
رقم ۱۸٥۱۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۲۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.