حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ٤٦٦٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.