الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةالدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الطعنرقم ۱۷٦٥۲ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۳/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول