دفوع " الدفع بصدور الإذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " . إثبات " شهود " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود "
الطعن
رقم ۱٤۸۱۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.