إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصوير الواقعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤۸۱۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.