إثبات "بوجه عام" "شهود". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات". استدلالات.
الطعن
رقم ۱۸۰۲۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.