الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتـعـويـض " الـتـعـويـض عــن الـفـعـل الـضـار غـيـر الـمـشـروع : الـخـطـأ الـمـوجـب للتعويض ". حكم " حجية الأحكام " . قوة الأمر المقضي " نسبية حجية الأحكام " .الطعنرقم ٤۱۲٥ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۱۲/۰۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول