إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير صحة الاعتراف" "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "شهود" "خبرة" "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۱۸٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.