اختصاص " اختصاص المحاكم العادية بنظر منازعات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين " . تحكيـم " التحكيم الاجبارى : التحكيم بين هيئات القطاع العام وشركاته : الاستثناء المقرر لشركات التأمين وإعادة التأمين التي يشارك القطاع الخاص في رأسمالها " .
الطعن
رقم ۱۹۱۸۸ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰٦/۱۰
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٦۳
رقم القاعدة
۱۳٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.