حُكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: مخالفة الثابت بالأوراق ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد " .
الطعن
رقم ۱۱۸٤٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۰۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.