نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن". رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". عقوبة "العقوبة المبررة". ضرب "ضرب أحدث عاهة". ضرب "ضرب بسيط".
الطعن
رقم ۱۸۷٥٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.