مواد مخدرة . قانون " تفسيره ". عقوبة " تقديرها " " تطبيقها ". ظروف مخففة . نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۹٤۳۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.