دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " " الدفع بانفراد الضابط بالشهادة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". إثبات "بوجه عام " "شهود " . مامورو الضبط القضائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۹٤۳۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.