إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷٦۱۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰۳
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.