دعوى " تقدير قيمة الدعوى : أثر تقدير قيمة الدعوى " . نقض" أثر نقض الحكم : التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض""الطعن بالنقض للمرة الثانية :التصدي للموضوع ".
الطعن
رقم ۱٥۹۱۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.