الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . عقوبة " " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .الطعنرقم ۱۰۱٦۹ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۱۱/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول