إثبات " عبء الإثبات : في الصورية " . إرث " تصرفات المورث : طعن الوارث بالصورية " . بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري". دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهـرى " . حكم " عيوب التدليل : القصور ".صورية " إثبات الصورية : العقود والتصرفات القانونية التى ترد عليها الصورية " " من أنواع الصورية : الصورية بطريق التستر " " الطعن بالصورية : الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود " سلطتها في عيوب الرضا : وصف العقد بالصورية " . وصية" طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية ".
الطعن
رقم ۱۱٤۷۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.