محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". هتك عرض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نقض "المصلحة في الطعن". عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". وصف التهمة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة النقض "سلطتها".
الطعن
رقم ۲۱۱۸٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.