قانون " القانون الواجب التطبيق " " تطبيق القانون " " اصدار القانون : استدراك وتصويب الخطأ المادى : مالا يعد كذلك ". معاهدات " اتفاقية التجارة العالمية " " نفاد الاتفاقيات الدولية قبل الأفراد " .
الطعن
رقم ۲۳٤٥ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰٥/۰۸
المكتب الفنى
٦۳
رقم القاعدة
۱۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.