الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةأحوال شخصية " عدم دستورية قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق على الإشهاد والتوثيق "الطعنرقم ٥۹۲ لسنة ۷٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۲/۰٥/۰۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٦۳رقم القاعدة۱۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول