إثبات "بوجه عام" "خبرة" محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير آراء الخبراء". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٥۹۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.