إيجار" القواعد العامة فى الإيجار : حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار: التزامات المؤجر برد ما أنفقه المستأجر على التحسينات و التزام المستأجر برد العين المؤجرة " . خبرة .
الطعن
رقم ٥۹٤٥ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰٥/۰۲
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
٦۳
رقم القاعدة
۱۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.