محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "خبره". قانون "تفسيره". إجراءات "إجراءات التحقيق". دفوع "الدفع ببطلان التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۹۰۱٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.