إثبات " شهود " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ٥۸۷۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.