حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، مخالفة الثابت بالأوراق". دعوى "الطلبات فيها: العبرة بحقيقة المقصود منها". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى". نقض "سلطة محكمة النقض".
الطعن
رقم ۲٤٤۰۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.