الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام . شهود ". مأمورو الضبط القضائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ٥۸٤۳ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۷/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول