الرئيسيةالأحكامبيع " بعض أنواع البيوع : بيع الحصة الشائعة : بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة ". الطعنرقم ۱٦۰٥٤ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۲/۲۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول