دعوى" المسائل التي تعترض سير الخصومة : شطب الدعوى ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطة محكمة الموضوع بشأن شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن طبقاً لنص المادة 82 مرافعات " . نظام عام " المسائل غير المتعلقة بالنظام العام : اعتبار الدعوى كأن لم تكن " .
الطعن
رقم ۹۷۱۹ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.