اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام " " ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري " . أموال " الأموال العامة للدولة : الترخيص في الانتفاع بالمال العام ، منازعات الأموال العامة – خروجها من ولاية المحاكم العادية " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ". نظــام عــــام " المسائل المتعلقة بالنظام العام ".
الطعن
رقم ۱۸٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.