خبرة " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وبحث الأدلة والمستندات وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات " " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها فى تقدير عمل الخبير "
الطعن
رقم ۱۱٥٦٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.