الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية مأمورو الضبط القضائى. تفتيش "إذن التفتيش. بياناته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". استدلالات.الطعنرقم ۸٦٥٥ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۱۰/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول