وكان الطاعن يسلم في أسباب الطعن أنه لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر استئنافه بعد أن قرر وكيله بالاستئناف في الحكم الصادر في معارضته الجزئية ، وكان في ذلك ما يكفى إعلاناً له بالجلسة التي حددت لنظره عملاً بنص المادة ٤٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱ ، فإن وصف الحكم بأنه حضوري اعتباري يكون صحيحاً ، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من عدم إعلانه بجلسة نظر الاستئناف الموقوف تعليقياً ذلك أنه - بفرض صحة ذلك - لم يمس له حقاً ولم يحرم من إبداء دفاعه بعد أن قررت المحكمة ضم ذلك الاستئناف للاستئناف المرفوع منه للارتباط .
الطعن
رقم ۱۱٦٦۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱۷
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.