إثبات " قواعد عامة : الإحالة إلى التحقيق : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للإحالة إلى التحقيق: الحالات التي تلتزم فيها المحكمة بالإحالة إلى التحقيق " " طرق الإثبات : الكتابة ، البينة ، القرائن ". بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري ، القصور في أسباب الحكم الواقعية". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: مناط قبوله : تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ، الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : طلب إحالة الدعوى للتحقيق " .
الطعن
رقم ۱۷۰۹٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.