تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجباري من حوادث السيارات : للمضرور إقامة دعوى مباشرة قبل شركة التأمين وللمؤمن له الرجوع عليها تنفيذاً لعقد التأمين " " تقادم الدعوى : تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن: بدؤه ، وقف تقادم دعوى المضرور لحين انقضاء الدعوى الجنائية " .
الطعن
رقم ۲۱٦۳٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.