دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة" "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۱۹۲۰۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.