استجواب. إجراءات "إجراءات المحاكمة" "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۹۲۰۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.