دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الأدلة وفهم الواقع فى الدعوى: تقدير الأدلة" " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات ".
الطعن
رقم ٥۰٦۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.