إثبات " شهادة الشهود ". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ". مسئولية " المسئولية التقصيرية: من صور المسئولية التقصيرية: المسئولية الشيئية ". محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة " " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: تقدير أقوال الشهود ".
الطعن
رقم ۱٤٦۹٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.