حكم " عـيـوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " . خبرة . دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " "سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات".
الطعن
رقم ۱۳۳٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.