إثبات " بوجه عام " " إقرار " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها سلطتها في تقدير الدليل.
الطعن
رقم ۲۰۱۳۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.