إثبات "بوجه عام" "قرائن". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱۹٤۲٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.