الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن" "التفتيش بقصد التوقي". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۹۷۳۰ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۷/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول