إيجار " القواعد العامة في الإيجار : نفاذ عقد الإيجار : نفاذ عقد الإيجار الزائدة مدته عن تسع سنوات " " آثار عقد الإيجار " . خلف " الخلف الخاص : انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص للمؤجر " . قانون " تطبيق القانون". عقد " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص ".
الطعن
رقم ۲۸۹٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.