حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ". عقد " تفسير العقد " " أثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقود والاتفاقات " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
الطعن
رقم ۱۹٦۳٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.