سلاح. قصد جنائي. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن ".
الطعن
رقم ٤۷۰۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.