إيجار " القواعد العامة في الإيجار: الوكالة في الإيجار: عدم نفاذ عقد الإيجار لمدة تزيد على ثلاث سنوات ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لعقد الوكالة ". وكالة " الوكالـة العامة: تجاوز حدود الوكالة ".
الطعن
رقم ۲٤۲۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.