استئناف " الخصوم في الاستئناف: الحالات التي يتعين فيها اختصام جميع المحكوم لهم والمحكوم عليهم ". تجزئة " أحوال عدم التجزئة " . نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها" " الحالات التي يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم والقضاء بعدم قبول الطعن إذا لم يختصم جميع المحكوم لهم" .
الطعن
رقم ۱٥۰۱۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.