الرئيسيةالأحكامالتزام " انتقال الالتزام: حوالة الحق: نفاذ الحوالة في حق المدين ". حكم " عيوب التدليل: " مخالفة الثابت بالأوراق " بطلان الحكم وانعدامه ". حوالة " حوالة الدين: انعقادها وأثر انعقادها ". محكمة الموضوع" سلطتها في تحصيل فهم الواقع وتقديـر الأدلـة ".الطعنرقم ۱۲۳٥۷ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۲/۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول