تزويـــر " إجراءات الادعاء بالتزوير : مناط قبوله : تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود ".
الطعن
رقم ۱٤٤٥۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۰۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.