الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . اشتراك . قصد جنائي . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .الطعنرقم ۱۳۰٦۰ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۹/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول